أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قراراً بإدخال تعديلات على الأحكام المنظمة لإدراج السلع وعقود الخيارات والعقود المستقبلية.
ونفى قرار الهيئة الصادر رقم (8) لسنة 2022 المواد التي تم تعديلها لتشمل تعديل عقود الخيارات الواردة في المادة رقم 1 من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (157 – ر لسنة 2005) المشار إليها.
ينص التعديل على أنها “عقود يمنح بموجبها مالك العقد الحق في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو المؤشرات أو العملات أو غيرها من الأدوات المالية المعتمدة من قبل الهيئة ، في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية معينة في سعر متفق عليه “.
أوضحت المادة الثانية من القرار تعديل تعريف العقود الآجلة الوارد في المادة الأولى من القرار لتصبح “عقود شراء أو بيع سلع أو مؤشرات أو عملات أو أي أدوات مالية أخرى تقرها الهيئة ، على أساس محدد”. التاريخ بسعر متفق عليه وقت التعاقد ، وتكون معايير العقود المستقبلية متوافقة مع الجودة والكمية وتاريخ ومكان التسليم وفقًا لأنظمة السوق.
تضمنت التعديلات في مادتها الثالثة مراجعة الهيئة لطلبات الإدراج ، المادة (5-12) ، عرض البند الأول قرارات اللجنة على الهيئة خلال 15 يومًا من قرار اللجنة وفقًا للمادة 5-11-2 للهيئة. البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه. تخضع الطلبات له ، وللهيئة قبل الفصل في طلب الإدراج ، أن تطلب البيانات التي تراها ضرورية لإصدار قرارها.
تضمنت المادة الرابعة من تعديلات الهيئة تعديل المادة (5-13) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة (رقم 157-ر) لسنة 2005 المشار إليه ، ليصبح إخطار الهيئة. والقرارات المتعلقة بطلبات الإدراج ، وتنص المادة (5-13) على إخطار أصحاب المصلحة بقرار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ صدوره.
تم إجراء التعديلات على المادة الخامسة بتعديل المادة (5-14) من قرار رئيس مجلس الإدارة لتصبح سارية لقرارات الهيئة المتعلقة بطلبات الإدراج ، المادة ، بحيث يكون قرار الهيئة بالموافقة على إدراج السلع وعقود الخيارات ، أو العقود الآجلة تسمح للسوق المقدم لطلب الإدراج بإدراج تلك السلع. أو عقود الخيارات أو العقود الآجلة للتداول ، ويلتزم ذلك السوق بإبلاغ الهيئة بحالة الإدراج خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ الإدراج.
كما تم تعديل المادة السادسة بتعريف عقود السلع في مسرد المصطلحات المرفق بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 13 لسنة 2021 بشأن كتيب قواعد اللوائح المالية وآليات التوفيق بين الحالات لتصبح: “عقود السلع” أو المؤشرات أو العملات أو الأدوات المالية الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة ، مثل عقود الخيارات والعقود المستقبلية. ».
كما قرر رئيس مجلس الإدارة في المادة السابعة إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بالقدر اللازم لعزل مقدم العطاء ، بينما نصت المادة الثامنة على نشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويكون نفاذ من تاريخ صدوره.
www.alroeya.com …. المصدر
التعليقات