
أنهى مجلس الأعيان برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شققة ، وكيل المجلس ، الموافقة على المواد المنظمة للإجازات في مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (105) على أنه: “يجوز للعامل التوقف عن العمل لسبب عرضي لمدة لا تزيد على سبعة أيام خلال العام ، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة. وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل “.
كما نصت المادة (106) على: للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطل والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، وتسري أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن. الأعياد الدينية لغير المسلمين.
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ضعف هذا الأجر ، أو يجوز منح العامل يوم آخر بدلاً منه. طلب خطي من العامل ويوضع في ملفه.
تنص المادة 107 من مشروع القانون على ما يلي: “للعامل الذي خدم صاحب العمل لمدة خمس سنوات متتالية الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس ، وهذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة خدمته “.
بينما نصت المادة (108) على أن “العامل الذي ثبت أن مرضه أو إصابته تمنعه من أداء عمله له الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، يستحق خلالها العامل تعويضاً عن أجره ، فإن النسبة هي: وتحدد مدتها وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات “.
للعامل الذي ثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي صدر فيها قانون تسهيل منح التراخيص للمنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة على أساس ثلاث سنوات. أشهر بأجر ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪). من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره ، إذا قررت الجهة الطبية المختصة استرداده.
يُخصم التعويض عن الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه من الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه. يجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي يستحقها ، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
بالنسبة للمادة (109) يجوز للسلطة الطبية المختصة أو طبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض مصاب بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله لصالح المدة المناسبة ، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل.
يلتزم صاحب العمل بدفع أجره وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المختص بالشؤون الصحية.
مادة (110) تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
قانون العمل الجديد .. المواد المنظمة للإجازات العارضة والإجازات والمرضى
أنهى مجلس الأعيان برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شققة ، وكيل المجلس ، الموافقة على المواد المنظمة للإجازات في مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (105) على أنه: “يجوز للعامل التوقف عن العمل لسبب عرضي لمدة لا تزيد على سبعة أيام خلال العام ، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة. وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل “.
كما نصت المادة (106) على: للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطل والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، وتسري أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن. الأعياد الدينية لغير المسلمين.
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ضعف هذا الأجر ، أو يجوز منح العامل يوم آخر بدلاً منه. طلب خطي من العامل ويوضع في ملفه.
تنص المادة 107 من مشروع القانون على ما يلي: “للعامل الذي خدم صاحب العمل لمدة خمس سنوات متتالية الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس ، وهذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة خدمته “.
وتنص المادة (108) على أن “العامل الذي ثبت مرضه أو إصابته على نحو يمنعه من أداء عمله ، يستحق إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، يستحق خلالها العامل تعويضاً عن أجره ، يتم تحديد النسبة المئوية والمدة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات “. .
للعامل الذي ثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي صدر فيها قانون تسهيل منح التراخيص للمنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة على أساس ثلاث سنوات. أشهر بأجر ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪). من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره ، إذا قررت الجهة الطبية المختصة استرداده.
يُخصم التعويض عن الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه من الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه. يجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي يستحقها ، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
بالنسبة للمادة (109) يجوز للسلطة الطبية المختصة أو طبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض مصاب بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله لصالح المدة المناسبة ، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل.
يلتزم صاحب العمل بدفع أجره وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المختص بالشؤون الصحية.
مادة (110) تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
التعليقات