ثماني بنود قانون المجلس الصحي المصري لنقابة الأطباء تعرف عليها

فندت النقابة العامة للأطباء اليوم السبت، ملاحظاتها بخصوص مشروع دستور المجلس الصحي المصري، عبر خطاب مُذيل بتوقيع نقيب الأطباء طبيب حسين خيري وأمين عام نقابة الأطباء دكتور ايهاب طاهر الخطبة الذي أوردت به النقابة ملاحظاتها فيه على المشروع وجهته إلى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية طبيب أحمد التاودى إذ  أتى نصه: بالإشارة لمشروع تشريع المجلس الصحى المصرى الذى تم إرساله لنقابة الأطباء لإبداء الرأى، ترغب نقابة الأطباء إحاطة حضراتكم علما بأن ذاك وجّه

مهم جدا وطالبت به نقابة الأطباء منذ سنين، حتى يكون ثمة مجلس صحى عام يرسم الخطط والاستراتيجيات الصحية العامة للدولة التى لا تتحول بتغير الوزراء واستطردت: وبالتالى نرى أنه يلزم التأني والتدقيق فى جميع بنوده، مثلما نرى أنه يجب عرضه على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الحفظ الصحية في مصر لأخذ ملاحظاتها، ثم إتفاق مكتوب ورش عمل بها ممثلين عن جميع تلك الجهات لتهيئة الصياغة الختامية له، وهذا حتى يغادر من دون سارع ويصدر فى أحسن صورة ممكنة

تليق في مصر، وبالتالى تطلب النقابة إرجاء الأمر لحين مواصلة خطواته فى أجود صورة ممكنة وتابعت في خطابها: تحيط نقابة الأطباء حضراتكم علما بملاحظاته المبدئية على مشروع القانون المقترح كما يلي أولا مادة ٢ : مقاصد واختصاصات المجلس : فقرة رقم (2) : وضع المعايير الضرورية لأداء المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة والعمل على مراقبتها ، ولذا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، استنادا لما تحدده الفهرس

التنفيذية  نرى ضرورة إضافة نقابة الأطباء في إطار الجهات المرغوب التنسيق بصحبتها فى تطبيق المواثيق الأخلاقية، حيث أنه دور عريق للنقابة بواقع الدستور والقوانين ذات العلاقة ثانيا مادة 2: غايات واختصاصات المجلس  عبارة رقم (3) : وحط المعايير والإجراءات والإشراف على الإختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص إعتياد أداء المهن الصحية بالترتيب مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده القائمة التنفيذية  تطلب النقابة تحديث الصياغة لتصير كالتالى: وضع المعايير والممارسات والإشراف على

الإمتحانات (المختصة بقياس المعلومات الإكلينيكية الضرورية للخريج) والمؤهلة للاستحواذ على ترخيص إعتياد أداء المهن الصحية (لأول مرة)،وهذا بالترتيب مع الجهات المختصة، استنادا لما تحدده الفهرس التنفيذية ثالثا: مادة 2: أهداف واختصاصات المجلس  مطلوب إضافة فقرة جديد فى غرض الضرورة ينص على الآتى: وضع الخطط والاستراتيجيات الصحية العامة والخطط متوسطة وطويلة الأمد رابعا: مادة (4) : مجلس الأمناء يكون برئاسة رئيس الحكومة وعضوية : وزير الحراسة – وزير الصحة –

وزير التعليم العالى – وزير التخطيط – وزير المالية – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والمنفعة – وزير الداخلية – رئيس مجلس الإدارة – ثلاثة من الأفراد العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على إيضاح وزيرى الصحة والتعليم العالى  ترى النقابة أن إستحداث أعضاء مجلس الأمناء الافتراض بعيد عن أهداف واختصاصات المجلس، وتقترح النقابة أن يكون التشكيل كالتالى: برئاسة رئيس الوزراء وعضوية جميع من : وزير الصحة – وزير التعليم العالى – وزير التصميم – وزير النقدية – مدير إدارة

الخدمات الطبية بالقوات المسلحة – رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب – خمس من الأفراد العامة يختارهم رئيس الحكومة إنشاء على توضيح وزيرى الصحة والتعليم العالى ولجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية خامسا: مادة (7) تأسيس مجلس المصلحة ترى النقابة ازدياد عدد ممثلى نقابة الأطباء ليكون ثلاثة أعضاء، كما تشاهد أنه من الأجود (بالإضافة لتشكيل الافتراض) أن يكون ثمة ثلاثة من الأفراد العامة متفرغين للعمل بمجلس المنفعة

سادسا: مادة (8) إختصاصات مجلس المصلحة بند رقم(4) : التعاون مع وزارة الصحة والأهالي فى تحديد خصائص وفترات سريان التراخيص المختلفة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية  تطلب النقابة تطوير الصياغة فتكون كالتالى: الترتيب مع وزارة الصحة والسكان فى تحديد فترات سريان التراخيص المتنوعة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية، (وأيضا تحديد عدد ساعات الدورات والمؤتمرات أو الخبرات المطلوبة من أجل تحديث الترخيص)

سابعا: مادة (8) إختصاصات مجلس الهيئة بند رقم(5) : وحط النُّظُم المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات إتفاق مكتوب إختبارات الترخيص بمزاولة المهن الصحية  تطلب النقابة تحديث الصياغة لتغدو كالتالى: وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وتدابير تم عقده امتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية ( لدى القيادة لها للمرة الأولى) ثامنا: مادة (11) : الرسوم يفرض رسم بحد أعظم وأكبر 100 1000 جنيه نظير الخدمات التى يقدمها المجلس ولذا عن الخدمات التالية:

إعتماد الشهادات المهنية من الجهات المانحة لمرة واحدة – إعتماد مواضع التمرين والمدربين – موافقة برامج التدريب – المراقبة على الإختبار القومى للترخيص ( وتحدد اللائحة التنفيذية أصناف ذلك الرسم)

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *